مثله لا يولد له.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد] [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
قال ابن قدامة (620 هـ) : وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة [4] .
قال الخطيب الشربيني (977 هـ) : وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني أصلًا، وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد [6] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية [7] ، والشافعي في أحد قوليه [8] ، والقاضي من الحنابلة [9] .
وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب.
• دليلهم: والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق،
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1372) .
(2) انظر: القليوبي وعميرة (4/ 50) .
(3) انظر: المغني (11/ 236) .
(4) المغني (11/ 236) .
(5) مغني المحتاج، 3/ 396.
(6) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية 18/ 399 - 400) .
(7) انظر: شرح فتح القدير (3/ 218) .
(8) انظر: المغني (11/ 236) .
(9) انظر: المصدر السابق.