طهارته.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به" [1] . ونقله عنه ابن قدامة في"المغني" [2] ، وابن قاسم [3] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر" [4] ، قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين.
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر" [5] .
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال. . .، وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور، إلا الإبل الجلالة، والبقرة الجلالة، والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر" [6] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام" [7] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وإن كان طاهرًا -الحيوان- وهو سائر الحيوانات؛ فهو -السؤر- طاهر بلا خلاف" [8] .
أبو بكر الحدادي العبادي (800 هـ) حيث يقول:"السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه. . .، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه، إلا الإبل الجلالة، وهي تأكل العذرة" [9] .
(1) "الإجماع" (13) .
(3) "حاشية الروض" (1/ 362) .
(4) "المحلى" (1/ 129) .
(5) "الإفصاح" (1/ 20) ، وانظر:"شرح منتهى الإرادات" (1/ 109) ، و"شرح غاية المنتهى" (1/ 238) .
(6) "بدائع الصنائع" (1/ 63، 64) ، وانظر:"المبسوط" (1/ 48) .
(7) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 56) ، وانظر:"التاج والإكليل" (1/ 129) ، و"مواهب الجليل" (1/ 52)
(8) "المجموع" (2/ 577) ، وانظر: (1/ 225) من"المجموع"،"شرح البهجة" (1/ 42) .
(9) "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية" (1/ 19) .