عامة أهل العلم" [1] ."
ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا:"ما الحد إلا على من علمه" [2] .
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد [3] .
(1) المغني (9/ 56) ، وحكى ابن الهمام في"فتح القدير" (5/ 217) اتفاق العلماء على أنه لا يُقام حد الزنا على من جهل تحريمه.
(2) أخرجه الشافعي في"الأم" (1/ 177) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (7/ 404) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 239) .
والأثر ضعفه الألباني في"إرواء الغليل" (7/ 342) ؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(3) انظر: فتح القدير (5/ 217) ، البيان والتحصيل (16/ 309) ، الحاوي الكبير (13/ 408) ، المغني (9/ 56) .