فهرس الكتاب

الصفحة 5926 من 8167

بها" [1] ، ونقله عنه ابن قاسم [2] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [3] ."

وقال ابن القطان (628 هـ) :"أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" [4] .

وقال النووي (676 هـ) :"أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" [5] ونقله عنه الصنعاني [6] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) :"اتفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته" [7] .

وقال ابن القيم (751 هـ) :"سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق" [8] . وقال ابن حجر (852 هـ) :"اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر" [9] .

وقال ابن حجر الهيتمي (974 هـ) [10] :"ولو حُد فمات، فلا ضمان"

(1) المغني (9/ 140) ، وانظر: (9/ 150) حيث قال:"الحد متفق عليه بيننا على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به".

(2) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 309) .

(3) الشرح الكبير (10/ 135) .

(4) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 259) .

(5) شرح النووي (11/ 221) .

(6) انظر: سبل السلام (2/ 456) .

(7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/ 41) ، وانظر: مجموع الفتاوى (28/ 380) حيث قال:"فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز، ، ونقله عنه ابن قاسم في"حاشية الروض المربع" (7/ 221) ."

(8) زاد المعاد لابن القيم (4/ 124) .

(9) فتح الباري (12/ 68) .

(10) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأنصاري الشافعي، ولد في محلة أبي الهيتم -من إقليم الغربية بمصر- وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة، منها: مبلغ الأرب في فضائل العرب، والفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت