من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث نقل عنه النووي [1] ، والشربيني [2] ، وابن حجر الهيتمي [3] حكايته للإجماع في المسألة [4] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" [5] .
الغزالي (505 هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها [6] . نقله عنه النووي [7] ، وابن قاسم [8] .
ابن رشد (595 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال:"اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا" [9] ، والذي وجدته أنه قال:"وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين" [10] .
أبو جسامة [11] حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني [12] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" [13] .
ابن مفلح (884 هـ) حيث يقول:"والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" [14] . نقله عنه ابن قاسم [15] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } [المائدة: 90] .
(1) "المجموع" (2/ 581) .
(2) "مغني المحتاج" (1/ 225) .
(3) "تحفة المحتاج" (1/ 288) .
(4) بحثت عن عبارته في"الحاوي"فلم أجدها.
(5) "التمهيد" (1/ 336) .
(6) لم أجد عبارته، وانظر:"الوسيط" (1/ 140) .
(7) "المجموع" (2/ 581) .
(8) "حاشية الروض" (1/ 351) .
(9) "حاشية الروض" (1/ 351) .
(10) "بداية المجتهد" (1/ 116) .
(11) لم أجد له ترجمة، ولعل فيه تصحيف.
(12) "البناية" (1/ 727) .
(13) "البناية" (1/ 447) ، وانظر:"العناية" (10/ 99) .
(14) "المبدع" (1/ 241) ، وانظر:"شرح غاية المنتهى" (1/ 43) .
(15) "حاشية الروض" (1/ 351) .