فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 8167

من العلماء الإجماع على نجاسته.

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث نقل عنه النووي [1] ، والشربيني [2] ، وابن حجر الهيتمي [3] حكايته للإجماع في المسألة [4] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" [5] .

الغزالي (505 هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها [6] . نقله عنه النووي [7] ، وابن قاسم [8] .

ابن رشد (595 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال:"اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا" [9] ، والذي وجدته أنه قال:"وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين" [10] .

أبو جسامة [11] حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني [12] .

العيني (855 هـ) حيث يقول:"قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" [13] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث يقول:"والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" [14] . نقله عنه ابن قاسم [15] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } [المائدة: 90] .

(1) "المجموع" (2/ 581) .

(2) "مغني المحتاج" (1/ 225) .

(3) "تحفة المحتاج" (1/ 288) .

(4) بحثت عن عبارته في"الحاوي"فلم أجدها.

(5) "التمهيد" (1/ 336) .

(6) لم أجد عبارته، وانظر:"الوسيط" (1/ 140) .

(7) "المجموع" (2/ 581) .

(8) "حاشية الروض" (1/ 351) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 351) .

(10) "بداية المجتهد" (1/ 116) .

(11) لم أجد له ترجمة، ولعل فيه تصحيف.

(12) "البناية" (1/ 727) .

(13) "البناية" (1/ 447) ، وانظر:"العناية" (10/ 99) .

(14) "المبدع" (1/ 241) ، وانظر:"شرح غاية المنتهى" (1/ 43) .

(15) "حاشية الروض" (1/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت