فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 8167

الكاساني (587 هـ) حيث يقول عن الخمر:"إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف" [1] ، والشرب طهارة وزيادة.

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها" [2] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت" [5] . [6] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة" [7] .

ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع:"فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت" [8] . ونقله عنه ابن قاسم [9] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم [10] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"نعم الإدام الخل" [11] .

• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت

(1) "بدائع الصنائع" (5/ 113) ، وانظر:"المبسوط" (24/ 22) .

(2) "بداية المجتهد" (2/ 34) .

(3) "المغني" (12/ 518) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 350) .

(5) "شرح مسلم" (5/ 133) ، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في"المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور،"المجموع" (2/ 596) ، وانظر:"أسنى المطالب" (1/ 18) ، و"تحفة المحتاج" (1/ 303) ، و"مغني المحتاج" (1/ 236) .

(6) "المجموع" (2/ 596) .

(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 71) .

(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 601) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (21/ 475، 481، 502، 517، 525) ، (22/ 181) ، (29/ 331) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 350) .

(10) "المحلى" (1/ 133) ، (6/ 115) مطلقًا بقصد وبدونه.

(11) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح 2051) ، (3/ 1621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت