الكاساني (587 هـ) حيث يقول عن الخمر:"إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف" [1] ، والشرب طهارة وزيادة.
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها" [2] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت" [5] . [6] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة" [7] .
ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع:"فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت" [8] . ونقله عنه ابن قاسم [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم [10] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"نعم الإدام الخل" [11] .
• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 113) ، وانظر:"المبسوط" (24/ 22) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 34) .
(3) "المغني" (12/ 518) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 350) .
(5) "شرح مسلم" (5/ 133) ، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في"المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور،"المجموع" (2/ 596) ، وانظر:"أسنى المطالب" (1/ 18) ، و"تحفة المحتاج" (1/ 303) ، و"مغني المحتاج" (1/ 236) .
(6) "المجموع" (2/ 596) .
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 71) .
(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 601) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (21/ 475، 481، 502، 517، 525) ، (22/ 181) ، (29/ 331) .
(9) "حاشية الروض" (1/ 350) .
(10) "المحلى" (1/ 133) ، (6/ 115) مطلقًا بقصد وبدونه.
(11) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح 2051) ، (3/ 1621) .