فهرس الكتاب

الصفحة 6121 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [1] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن زيد بن أسلم:"أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا) ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين هذين) ، فأتي بسوط قد لان ورُكِبَ به، فأمر به، فجُلد" [2]

• وجه الدلالة: قال ابن عبد البر:"في هذا الحديث من الفقه أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد لان" [3] .

الدليل الثاني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه -رضي اللَّه عنهم- لم يؤثر عن أحد منهم أنه ضرب في الحدود بغير السوط، وكذا الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إنما جلدوا بالسوط، فكان منهم إجماعًا [4] .

• المخالفون للإجماع: خالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا بأن الضرب في الحدود لا يشترط أن يكون بالسوط فقط، بل يجوز أن يكون بسوط، أو بحبل، أو كتان، أو صوف، وغير ذلك مما يحصل به المقصود [5] .

• دليل المخالفين: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [6] .

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [7] .

(1) انظر: فتح القدير (5/ 230) ، البحر الرائق (5/ 10) .

(2) أخرجه مالك في"الموطأ" (5/ 1205) ، والشافعي في"الأم" (6/ 157) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (6/ 540) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (7/ 369) ، والبيهقي في"السنن الصغرى" (3/ 345) ، عن زيد بن أسلم مرسلًا.

(3) التمهيد (5/ 327) .

(4) انظر: المغني (9/ 142) ، المحلى (12/ 84) .

(5) انظر: المحلى (12/ 84) .

(6) سورة النور، آية: (2) .

(7) سورة النور، آية: (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت