فهرس الكتاب

الصفحة 6124 من 8167

ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا" [1] ونقله عنه ابن قاسم [2] ."

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [3] ، المالكية [4] ، الشافعية [5] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-:"لا يحل في هذه الأمة تجريد [6] ، ولا مد [7] ، ولا غل [8] ، ولا صفد [9] " [10] .

الدليل الثاني: أن التوثيق والمد عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع، وتحتاج إلى دليل، ولم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين التوثيق والمد أثناء الجلد [11] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

(1) المغني (9/ 142) .

(2) حاشية الروض المربع (7/ 305) .

(3) انظر: المبسوط (9/ 72) ، بدائع الصنائع (7/ 60) .

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145) ، مواهب الجليل (8/ 435) .

(5) أسنى المطالب (4/ 161) ، مغني المحتاج (5/ 522) .

(6) المراد بالتجريد أي خلع الملابس عند الجلد، قال ابن فارس في"مقاييس اللغة" (1/ 403) :"الجيم والراء والدال أصلٌ واحد، وهو بُدوُّ ظاهِر الشَّيء حيث لا يستُره ساتر".

(7) المراد بالمد أي البسط، فلا يُمد ويبسط على الأرض حين جلده. انظر: المصباح المنير مادة (مدد) (292) ، القاموس المحيط (فصل: الميم) (406) .

(8) الغُل -بضم الميم- يطلق على الطوق من حديد يوثق بها الشخص في عنقه أو يده أو قدمه. انظر: المخصص (1/ 405) ، مختار الصحاح للرازي (488) .

(9) أي لا يقيَّد ويوثق قال الزبيدي في"تاج العروس من جواهر القاموس" (8/ 288) :"صَفَدَه يَصْفِدُهُ -بالكسر- صَفْدًا وصُفُودًا: شَدَّه وقَيَّده وأَوْثَقَه في الحَديد وغيره".

(10) أخرجه البيهقي في"السنن الصغرى" (3/ 345) ، قال البيهقي"بإسناد مرسل"، وأخرجه أيضًا في"السنن الكبرى" (8/ 326) ، من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وهذا سند ضعيف كما بيَّنه الألباني حيث قال في"إرواء الغليل" (7/ 365) :"وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود؛ فإن جويبرًا متروك".

(11) انظر: المغني (9/ 40) ، المبدع (9/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت