فهرس الكتاب

الصفحة 6196 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ) :"ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها" [1] .

وقال المرغيناني (593 هـ) :"وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع" [2] .

وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ) :" (إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع" [3] .

وقال دامان (1078 هـ) :"وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع" [4] . وقال الزيلعي (702 هـ) :"إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع" [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية [6] ، والحنابلة في وجه عندهم [7] .

• مستند الإجماع: استدل من أوجب الحد على الزاني بأنه حر مكلف حصل منه الوطء في قبل محرَّم، مع تغييب الحشفة، وتحصَّل منه المقصود من حصول الشهوة، فلم يؤثر فيه نقص صاحبه [8] .

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد على من وطئ الصغيرة التي لا يوطأ مثلها, ولو كان الزاني بالغًا عاقلًا.

(1) بدائع الصنائع (7/ 34) .

(2) الهداية شرح البداية (2/ 104) .

(3) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 183) .

(4) مجمع الأنهر (1/ 596) .

(5) نصب الراية (4/ 146) .

(6) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 83) ، تحفة المحتاج (9/ 107) .

(7) انظر: المغني (9/ 54) ، الإنصاف (10/ 187) .

(8) انظر: نهاية المحتاج (7/ 428) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت