والحنابلة [1] ، وعدد من الأصوليين [2] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] .
• وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض فهو لنا، ويحل الانتفاع به، حتى يرد دليل يغير هذا الأصل.
2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} [الأنعام: 145] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا ما استثني، وغيرها ينطبق عليه هذا الأصلُ بالقياس.
• الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة، وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة.
فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف [3] .
واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرمه.
فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة والحظر لم يوجد [4] .
وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريم [5] .
(1) "المغني" (1/ 196) معللًا بهذا الأصل؛"كشاف القناع" (1/ 161) ، ثم نص على الخلاف الأصولي في (6/ 301) .
(2) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة.
(3) "العدة"لأبي يعلى (4/ 1238) ،"المستصفى"للغزالي (51) ،"الوصول إلى الأصول"لابن برهان (1/ 73) ،"الإحكام"للآمدي (1/ 91) ،"شرح الكوكب المنير" (102) ،"البحر المحيط" (1/ 211) ،"المهذب"للنملة (1/ 265) .
(4) "المهذب"للنملة (1/ 265) .
(5) "العدة"لأبي يعلى (4/ 1238) ،"المستصفى"للغزالي (51) ،"الوصول إلى الأصول"لابن برهان (1/ 73) ،"الإحكام"للآمدي (1/ 91) ،"شرح الكوكب المنير" (102) ،"البحر المحيط" (1/ 211) ،"المهذب"للنملة (1/ 266) .