فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 8167

قولان [1] .

• مستند الاتفاق:

1 -النجاسة حكم شرعي، ولا تطلق على شيء إلا بدليل شرعي، ولم يدل على نجاسة القرد دليل؛ فيبقى على الأصل وهو الطهارة.

2 -أن مسَّ القرود، قد يتعرض له الناس كثيرًا، ولو كانت نجسة لنجست ما يلامسها، ولو كان كذلك لبينه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وقته، لحاجة الناس إليه، وترك البيان عند الحاجة لا يجوز [2] ، فدل على أنها على الأصل وهو الطهارة، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية [3] ، والحنابلة [4] ، فقالوابنجاسة القرد، وكل ما لا يؤكل من الطير والسِّباع، مما هو فوق الهر خلقةً.

واستدل الحنفية على نجاستها بنجاسة سؤرها؛ لما روي عن ابن عمر وعمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، أنهما وردا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءكم هذا. فمال ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا [5] .

فقالوا: لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله؛ لما نهاه عن ذلك [6] .

أما الحنابلة فلم أجد لهم دليلًا؛ إلا وصفَهم له بأنه خبيث ومستقبح، وقولهم بتحريم أكله لأنه سبع [7] .

وكأن ابن حزم يميل إلى هذا القول -نجاسة القرد- وإن لم يصرح به، إلا أنه يشبهه بالخنزير، وأنه من الخبائث، فقد يفهم منها أنه يقول بنجاسته [8] ، واللَّه أعلم.

(1) "المنتقى" (3/ 132) ،"شرح الخرشي" (3/ 30) .

(2) كما هو عند الأصوليين. انظر:"حاشية العطار على شرح الجلال" (2/ 89) .

(3) "المبسوط" (1/ 49) ،"بدائع الصنائع" (1/ 64) .

(4) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 107) ،"شرح غاية المنتهى" (1/ 232) .

(5) "الموطأ"كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، (ح 43) ، (1/ 23) ، أحمد (ح 15509) ، (3/ 421) ، وضعفه ابن عبد الهادي بالانقطاع،"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (1/ 49) ، والألباني في"المشكاة" (ح 486) .

(6) "المبسوط" (1/ 49) ،"بدائع الصنائع" (1/ 64) .

(7) "المغني" (13/ 320) .

(8) "المحلى" (6/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت