الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" [1] ونقله عنه ابن حجر [2] ."
وقال الماوردي (450 هـ) :"والدليل على وجوب الرجم. . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" [3] . وقال ابن حزم الظاهري (456 هـ) :"اتفقوا كلهم -حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" [4] .
وقال ابن عبد البر (463 هـ) :"أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" [5] .
وقال المرغيناني (593 هـ) :"وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" [6] .
وقال القاضي عياض (544 هـ) :"لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن" [7] .
(1) شرح صحيح البخاري (8/ 431) .
(2) فتح الباري (12/ 118) ، لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال:"قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة".
(3) الحاوي الكبير (13/ 192)
(4) المحلى (12/ 169) ، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (6/ 310) فقال:"لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن".
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 79) ، وقال أيضًا في الاستذكار (7/ 485) :"وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء"، وقال أيضًا في الاستذكار (7/ 478) :"أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم".
(6) الهداية شرح البداية (2/ 96) .
(7) إكمال المعلم (5/ 270) .