• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ) :"يجلد الحربي إجماعًا" [1] ونقله عنه الشوكاني [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية [3] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [4] .
الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [5] .
• وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني، ولم تشترط كونه ليس من دار الحرب [6] .
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن ثبت زناه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية [7] ، والمالكية [8] [9] ، والحنابلة [10] .
• دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه أحكام المسلمين المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى [11] .
(1) البحر الزخار (6/ 142) .
(2) نيل الأوطار (7/ 112) .
(3) انظر: المبسوط (9/ 55) ، فتح القدير (5/ 268) ، العناية شرح الهداية (5/ 268) .
(4) سورة النور، آية (2) .
(5) أخرجه مسلم رقم (1690) .
(6) البحر الزخار (6/ 142) .
(7) انظر: المسبوط (9/ 98) ، تبيين الحقائق (3/ 182) ، الفتاوى الهندية (2/ 149) .
(8) انظر: الذخيرة (12/ 201) .
(9) انظر: أسنى المطالب (4/ 127) ، فتوحات الوهاب (5/ 130) .
(10) انظر: شرح الزركشي (3/ 145) ، كشاف القناع (6/ 91) ، دقائق أولي النهى (3/ 344) .
(11) انظر: أسنى المطالب (4/ 127) .