فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال العيني (855 هـ) :"والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة" [1] .
وقال ابن الهمام (861 هـ) :"والقذف لغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" [2] ، ونقله عنه ابن يونس الشلبي [3] ، والغنيمي [4] ، وبمثله قال ابن فراموز (885 هـ) [5] . وقال ابن نجيم (970 هـ) :"القذف: هو في اللغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" [6] .
وقال دامان (1078 هـ) :"والقذف لغة الرمي مطلقًا. . . وهو من الكبائر بإجماع الأئمة" [7] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدّوه من الكبائر" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية [9] ، والشافعية [10] والظاهرية [11] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [12] .
• وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شهادتهم، ووصفهم بالفسق لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر.
(1) البناية شرح الهداية (6/ 362) .
(2) فتح القدير (5/ 316) .
(3) انظر: حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 199) .
(4) انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 334) .
(5) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 70) .
(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 31) .
(7) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 604) .
(8) حاشية الروض المربع (7/ 330) .
(9) انظر: شرح مختصر خليل (8/ 85) ، الفواكه الدواني (2/ 210) .
(10) انظر: أسنى المطالب (3/ 370) ، تحفة المحتاج (8/ 202) ، مغني المحتاج (5/ 52) .
(11) المحلى (12/ 224) .
(12) سورة النور، آية: (4) .