فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 8167

مقبول" [1] ."

وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب [2] .

خالف مالك في رواية [3] ، وأحمد في رواية [4] ، وإسحاق [5] ، والأوزاعي [6] ، وابن حزم [7] ، وقال: لا حد لأقله.

واحتجوا بقول ابن عباس [8] ، وأن الطهر يعود للعرف والعادة [9] .

وخالف سعيد بن جبير [10] ، وأحمد في رواية [11] ، بأنه ثلاثة عشر يومًا.

واحتجوا بأثر عن علي -رضي اللَّه عنه- [12] .

وخالف يحيى بن أكثم [13] ، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي [14] ، بأن أقله تسعة عشر يومًا.

وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه [15] .

وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا [16] .

بل قال ابن رشد:"وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" [17] .

وخالف مالك في رواية [18] ، بأن أقله خمسة أيام.

وخالف مالك في رواية [19] ، بأن أقله عشرة أيام.

ولم أجد لهما دليلًا.

(1) "المجموع" (2/ 405) .

(2) "المجموع" (2/ 405) .

(3) "المنتقى" (1/ 122) .

(4) "الفروع" (1/ 267) .

(5) "المجموع" (2/ 409) .

(6) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 470) .

(7) "المحلى" (1/ 410) .

(8) "المحلى" (1/ 411) .

(9) "المنتقى" (1/ 122) .

(10) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 471) .

(11) "المغني" (1/ 390) ،"الفروع" (1/ 267) .

(12) "المغني" (1/ 390) .

(13) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 470) ،"المجموع" (2/ 409) .

(14) "بدائع الصنائع" (1/ 40) .

(15) "بدائع الصنائع" (1/ 40) .

(16) "بداية المجتهد" (1/ 85) .

(17) "بداية المجتهد" (1/ 85) ، وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.

(18) "المنتقى" (1/ 123) .

(19) "المنتقى" (1/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت