مقبول" [1] ."
وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب [2] .
خالف مالك في رواية [3] ، وأحمد في رواية [4] ، وإسحاق [5] ، والأوزاعي [6] ، وابن حزم [7] ، وقال: لا حد لأقله.
واحتجوا بقول ابن عباس [8] ، وأن الطهر يعود للعرف والعادة [9] .
وخالف سعيد بن جبير [10] ، وأحمد في رواية [11] ، بأنه ثلاثة عشر يومًا.
واحتجوا بأثر عن علي -رضي اللَّه عنه- [12] .
وخالف يحيى بن أكثم [13] ، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي [14] ، بأن أقله تسعة عشر يومًا.
وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه [15] .
وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا [16] .
بل قال ابن رشد:"وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" [17] .
وخالف مالك في رواية [18] ، بأن أقله خمسة أيام.
وخالف مالك في رواية [19] ، بأن أقله عشرة أيام.
ولم أجد لهما دليلًا.
(1) "المجموع" (2/ 405) .
(2) "المجموع" (2/ 405) .
(3) "المنتقى" (1/ 122) .
(4) "الفروع" (1/ 267) .
(5) "المجموع" (2/ 409) .
(6) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 470) .
(7) "المحلى" (1/ 410) .
(8) "المحلى" (1/ 411) .
(9) "المنتقى" (1/ 122) .
(10) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 471) .
(11) "المغني" (1/ 390) ،"الفروع" (1/ 267) .
(12) "المغني" (1/ 390) .
(13) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 470) ،"المجموع" (2/ 409) .
(14) "بدائع الصنائع" (1/ 40) .
(15) "بدائع الصنائع" (1/ 40) .
(16) "بداية المجتهد" (1/ 85) .
(17) "بداية المجتهد" (1/ 85) ، وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.
(18) "المنتقى" (1/ 123) .
(19) "المنتقى" (1/ 123) .