فهرس الكتاب

الصفحة 6514 من 8167

وقال ابن كثير (774 هـ) :"وقد أجمع العلماء، رحمهم اللَّه، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" [1] . وقال الزركشي (794 هـ) :"الطاعن في عائشة رضي اللَّه عنها بالقذف كافر إجماعًا" [2] .

وقال العراقي (806 هـ) :"براءة عائشة رضي اللَّه عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" [3] . وقال الحجاوي (960 هـ) :"من قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" [4] .

وقال البهوتي (1051 هـ) :"قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" [5] . وقال الرحيباني (1243 هـ) :"قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، وابن حزم [9] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال اللَّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

(1) تفسير ابن كثير (6/ 31 - 32) .

(2) المنثور في القواعد (3/ 84) .

(3) طرح التثريب (8/ 69) .

(4) كشاف القناع شرح متن الإقناع (6/ 172) .

(5) دقائق أولى النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 285) .

(6) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (6/ 286) ، وممن نقل الإجماع كذلك ابن ضويان في"منار السبيل شرح الدليل" (2/ 361) حيث قال:"من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف"، وانظر: الموسوعة الكويتية (14/ 62) .

(7) انظر: البحر الرائق (5/ 131) ، الفتاوى الهندية (2/ 264) .

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 206) ، مواهب الجليل (6/ 286) .

(9) انظر: المحلى (12/ 440) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت