والمالكية [1] ، والحنابلة [2] .
القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] وبه قال الظاهرية [5] .
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن [6] .
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب [7] .
(1) انظر: المدونة (4/ 516) ، المنتقى شرح الموطأ (3/ 146) .
(2) انظر: المغني (9/ 143) ، مطالب أولي النهى (6/ 212) .
(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 160) ، تحفة المحتاج (9/ 171) .
(4) انظر: المغني (9/ 137) ، الفروع (6/ 101) .
(5) انظر: المحلى (12/ 367) .
(6) انظر: المحلى (12/ 356) ، سبل السلام (2/ 444) .
(7) انظر المسألة رقم 250 بعنوان:"حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا".