فهرس الكتاب

الصفحة 6548 من 8167

والمالكية [1] ، والحنابلة [2] .

القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.

وهو قول الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] وبه قال الظاهرية [5] .

القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن [6] .

وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب [7] .

(1) انظر: المدونة (4/ 516) ، المنتقى شرح الموطأ (3/ 146) .

(2) انظر: المغني (9/ 143) ، مطالب أولي النهى (6/ 212) .

(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 160) ، تحفة المحتاج (9/ 171) .

(4) انظر: المغني (9/ 137) ، الفروع (6/ 101) .

(5) انظر: المحلى (12/ 367) .

(6) انظر: المحلى (12/ 356) ، سبل السلام (2/ 444) .

(7) انظر المسألة رقم 250 بعنوان:"حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت