والدم، ولحم الخنزير، رجس نجس، كالبول، إلا ما رُوي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجهًا" [1] ."
وقال ابن العربي (543 هـ) بعد أن ذكر القول بنجاسة الخمر:"ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة، وهي طاهرة" [2] . وقال القاضي عياض (544 هـ) :"كافة السلف والخلف على نجاسة الخمر، والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قديمًا وحديثًا، إلا من شذ تحريم بيعها" [3] .
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر، وأنها نجسة، إلا خلافًا شاذًا في الخمر أعني في كونها نجسة" [4] ونقله عنه ابن قاسم [5] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم" [6] .
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) :"الخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" [7] ونقله عنه ابن قاسم [8] . وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) :"قليل عصير العنب أو الرطب إذا اشتد وغلا من غير عمل النار فيه، فهو حرام ونجس، إجماعًا" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [10] ، والظاهرية [11] .
(1) التمهيد (1/ 245) .
(2) أحكام القرآن (2/ 164) .
(3) إكمال المعلم (5/ 133) .
(4) بداية المجتهد (2/ 103) .
(5) انظر: حاشية الروض المربع (1/ 351) .
(6) المغني (9/ 144) .
(7) المبدع (1/ 241) .
(8) حاشية الروض المربع (1/ 351) .
(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 245) .
(10) انظر: المبسوط (24/ 3) ، بدائع الصنائع (5/ 113) ، العناية شرح الهداية (10/ 95) .
(11) المحلى (1/ 133) .