فهرس الكتاب

الصفحة 6583 من 8167

والشافعية [1] ، والظاهرية [2] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا) [3] .

الدليل الثاني: عن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تنتبذوا الزهو [4] والرطب جميعًا، ولا ننتبذوا الزبيب والتمر جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته) [5] .

الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته) [6] .

الدليل الرابع: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:"كنا ننبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة" [7]

• وجه الدلالة مما سبق: الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 584) ، شرح النووي (13/ 154) .

(2) المحلى (1/ 189) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1987) .

(4) الزهو -بفتح الزاي وضمها- هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة قبل أن يترطب. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 178) ، فتح الباري (10/ 38) .

(5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1988) .

(6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1989) .

(7) أخرجه مسلم رقم (2005) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت