فهرس الكتاب

الصفحة 6588 من 8167

المرداوي [1] والصنعاني [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) [6] .

الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو) ؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر حرام. . . الحديث) [7] .

• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي [8] .

الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن"

= بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء"، وقال (34/ 213) :"أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلًا أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين""

(1) انظر: الإنصاف (10/ 228 - 229)

(2) انظر: سبل السلام (2/ 451) .

(3) انظر: البحر الرائق (5/ 30) ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (185) .

(4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 246) ، مواهب الجليل (3/ 233) .

(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 159) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 204) .

(6) أخرجه مسلم رقم (203) .

(7) أخرجه مسلم رقم (2002) .

(8) انظر: كشاف القناع (6/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت