المرداوي [1] والصنعاني [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) [6] .
الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو) ؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر حرام. . . الحديث) [7] .
• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي [8] .
الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن"
= بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء"، وقال (34/ 213) :"أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلًا أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين""
(1) انظر: الإنصاف (10/ 228 - 229)
(2) انظر: سبل السلام (2/ 451) .
(3) انظر: البحر الرائق (5/ 30) ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (185) .
(4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 246) ، مواهب الجليل (3/ 233) .
(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 159) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 204) .
(6) أخرجه مسلم رقم (203) .
(7) أخرجه مسلم رقم (2002) .
(8) انظر: كشاف القناع (6/ 189) .