وقال السرخسي (483 هـ) :"فلما كان زمان عمر رضي اللَّه عنه جعل ذلك ثمانين سوطًا، والخبر وإن كان من أخبار الآحاد فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي اللَّه عنهم" [1] . وقال الكاساني (587 هـ) :"حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" [2] .
وقال المرغيناني (593 هـ) :"وحدُّ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" [3] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [4] .
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"حدُّه ثمانون؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [5] . وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"وحدُّه ثمانون في إحدى الروايتين، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [6] .
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ) :"وعدده ثمانون سوطًا في الحر بإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" [7] . وقال الزيلعي (743 هـ) :"حد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا. . . وعليه إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" [8] .
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) :"الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [9] . وقال ابن نجيم (907 هـ) :"وحد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" [10] .
(1) المبسوط (24/ 30) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 113) .
(3) الهداية شرح البداية (2/ 111) .
(4) المغني (9/ 137) .
(5) العدة شرح العمدة (548) .
(6) الشرح الكبير (10/ 331) .
(7) الاختيار لتعليل المختار (4/ 103) .
(8) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 198) .
(9) المبدع (9/ 103) ، باختصار يسير.
(10) البحر الرائق (5/ 31) .