فهرس الكتاب

الصفحة 6656 من 8167

وجبت إقامته؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلا يجوز العفو عنها إلا من قبل صاحبها، فهو الذي يملك العفو أو المطالبة.

أما إذا كان الحق للَّه تعالى وظهرت المصلحة في إقامة التعزير وجبت أيضًا إقامته؛ لأن جلب المصالح، ودفع المفاسد واجب في الشريعة الإسلامية، فإذا كان العاصي لا يرتدع ولا ينزجر إلا بتعزيره، وجب ذلك لينقطع دابر الفساد وتخف الجرائم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في تعزير العاصي، ولم يظهر شيء من ذلك فإن الإمام مخير إن شاء أقام وإن شاء ترك.

الثاني: لورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت