فهرس الكتاب

الصفحة 6667 من 8167

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عدم وجود دليل شرعي على التحديد بأقل التعزير.

الدليل الثاني: أن المراد بالتعزير هو الرح والزجر، وهذا يختلف باختلاف الناس، ومن الناس من تكفيه جلدة، ومنهم من تكفيه دون ذلك، كتوبيخ ونحوه.

الدليل الثالث: أن التعزير لو كان لأقله قدر شرعي محدَّد لكان حدًا وليس تعزيرًا [1] .

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن أقل التعزير بالجلد ثلاث جلدات. وهو قول لبعض الحنفية [2] .

• دليل المخالف: علل القائلون بأن أقل التعزير في الجلد هو ثلاث جلدات بأن ما دونها لا يقع به الزجر والردع [3] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية، ومراد ابن حزم هو اتفاق المذاهب الأربعة، وليس الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: المغني (9/ 148) .

(2) انظر: فتح القدير (5/ 349) ، البحر الرائق (5/ 52) .

(3) انظر: المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت