وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر [1] ، وأبو بكر الجصاص [2] ، وابن عبد البر [3] ، وابن العربي [4] ، وابن هبيرة [5] ، وابن قدامة [6] ، وغيرهم [7] .
وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد [8] .
يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا [9] ، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي [10] ، والكاساني [11] ، وابن قدامة [12] ، وشمس الدين ابن قدامة [13] ،
(1) الإجماع (110) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (2/ 587) .
(3) الاستذكار (7/ 541) ، وانظر: (7/ 571 - 572) .
(4) أحكام القرآن (2/ 111) .
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 205) .
(6) المغني (9/ 103) .
(7) انظر: تفسير القرطبي (6/ 163) ، (6/ 170) ، فتح القدير (5/ 280) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 133) ، مغني المحتاج (5/ 474) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 448) ، حاشية الروض المربع (7/ 362) .
(8) المحلى (12/ 302) ، وانظر المسألة وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الحادية والأربعون تحت عنوان:"من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".
(9) انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان:"لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجه القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".
(10) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 167) ، وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما فى"الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 260) .
(11) انظر: بدائع الصنائع (7/ 77) .
(12) انظر: المغني (9/ 94) .
(13) انظر: الشرح الكبير (10/ 249) .