وقال أبو الوليد الباجي [1] :"وبه قال جماعة العلماء" [2] . وقال القرطبي:"لا خلاف فيه" [3] . وقال النووي:"أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" [4] . وقال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة" [5] . وقال العراقي:"وجوب قطع السارق في الجملة، وهو مجمع عليه" [6] .
وإجماعات أهل العلم في بعض مسائل السرقة التي سترد في هذا الباب، تدخل في الإجماع على وجوب الحد في السرقة من حيث العموم.
(1) هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي، القرطبي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المتكلم، الأديب، الشاعر، برع في الحديث وعلله ورجاله، والفقه وغوامضه، والكلام ومضايقه، له مصنفات كثيرة منها:"شرح الموطأ"، و"الجرح والتعديل"، و"تفسير القرآن"، ولد سنة (403 هـ) ، ومات سنة (474 هـ) . انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 1/ 41، فوات الوفيات 2/ 62، سير أعلام النبلاء 18/ 536.
(2) المنتقى شرح الموطأ للباجي (7/ 156) .
(3) تفسير القرطبي (6/ 160) .
(4) شرح النووي (11/ 181) .
(5) المغني (9/ 93) .
(6) طرح التثريب للعراقي (8/ 23) .