تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) [1] .
3 -عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم [2] .
4 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) [3] .
والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.
• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص [4] ، وابن حزم [5] ، وابن عبد البر [6] ، والبغوي [7] ، وابن هبيرة [8] ، وابن قدامة [9] ، والقرطبي [10] ، والنووي [11] ، وشمس الدين ابن قدامة [12] ، وابن تيمية [13] ، وابن كثير [14] ، وابن حجر [15] ، وغيرهم [16] .
(1) مسلم (رقم: 1684) ، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(2) البخاري (رقم: 6411) ، مسلم (رقم: 1686) ، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(3) البخاري (رقم: 6401) ، مسلم (رقم: 1687) ، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(4) أحكام القرآن (2/ 583) .
(5) مراتب الإجماع (221) ، باختصار يسير.
(6) الاستذكار (7/ 546) .
(7) شرح السنة للبغوي (10/ 326) .
(8) الإفصاح (2/ 213) .
(9) المغني (9/ 105) .
(10) تفسير القرطبي (6/ 172) .
(11) شرح النووي (11/ 185) .
(12) الشرح الكبير (10/ 291) .
(13) مجموع الفتاوى (28/ 329) .
(14) تفسير ابن كثير (2/ 107) .
(15) فتح الباري (12/ 97) .
(16) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 167) ، المبدع شرح المقنع (9/ 140) ، مغني المحتاج (5/ 494) ، شرح مختصر خليل (8/ 92) ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 171) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي (3/ 378) ، سبل السلام (2/ 440) ، حاشية الروض المربع (7/ 373) .