المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث:"مَنْ ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث:"قتل السارق في المرة الخامسة"" [1] ."
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:
1 -قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [2] .
2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [3] .
3 -عن أنس -رضي اللَّه عنه- [4] قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) [5] .
4 -عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) [6] .
(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب (129) .
(2) سورة النساء، آية (93) .
(3) صحيح البخاري (رقم: 2615) ، صحيح مسلم (رقم: 89) .
(4) هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري، الخزرجي، خادم رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، واحد المكثرين من الرواية, خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر سنين، دعا له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكثرة المال والولد والجنة، مات سنة (93) هـ، وله مائة وثلاث سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 96، الإصابة 1/ 126، تذكرة الحفاظ 1/ 44.
(5) صحيح البخاري (رقم: 2510) ، صحيح مسلم (رقم: 88) .
(6) صحيح البخاري (رقم: 6484) ، صحيح مسلم (رقم: 1676) .