فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 8167

ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها" [1] ."

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء:"فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر اللَّه تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا" [2] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة" [3] .

وقال:"وأجمع العلماء على جواز التسبيح، والتهليل، وسائر الأذكار؛ غير القرآن، للحائض والنفساء" [4] .

ويقول:"أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، وذلك في التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدعاء، وغير ذلك" [5] . ونقله عنه الشوكاني [6] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك، ولا يكره الذكر بدونه -الطهارة- عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك" [7] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، وابن حزم [10] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر اللَّه على كل أحيانه" [11] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذكر اللَّه تعالى في كل أحواله، ومن أحواله الجنابة، ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء، واللَّه تعالى أعلم.

(1) "شرح السنة" (2/ 44) .

(2) "المغني" (1/ 200) ، وانظر:"الفروع" (1/ 201) ،"الإنصاف" (1/ 244) .

(3) "المجموع" (2/ 189) .

(4) "المجموع" (2/ 387) .

(5) "الأذكار" (31) .

(6) "نيل الأوطار" (1/ 268) .

(7) "مجموع الفتاوى" (26/ 191) .

(8) "البحر الرائق" (1/ 210) .

(9) "مواهب الجليل" (1/ 375) .

(10) "المحلى" (1/ 94) .

(11) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت