ونحوهما، فكل ذلك غير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"اتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة، في مجلسين مختلفين، وثبت على إقراره، أو أحضر ما سرق، أن القطع يجب عليه" [1] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر" [2] .
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما في صحيح مسلم عن بريدة -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه) ، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ويحك، ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه) ، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرني؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فيم أطهرك) ؟ فقال: من الزنى، فسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أبه جنون) ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: (أشَرِب خمرًا) ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أزنيت) ؟ فقال: نعم، فأمر به فرُجِم.
ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول اللَّه طهرني؟ فقال: (ويحك، ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه) فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: (وما ذاك؟ ) ، قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: (آنت؟ ) قالت: نعم، فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه) ، فقام رجل
(1) مراتب الإجماع (221 - 222) ، بتصرف يسير.
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 254) ، وانظر: تكملة المجموع (20/ 103) حيث نقله بنفس أحرف ابن رشد، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام لابن ميارة المالكي (2/ 267) .