فهرس الكتاب

الصفحة 6978 من 8167

على المختلس والمنتهب" [1] ."

وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم" [2] ، ونقله عنه ابن قاسم [3] . وقال ابن حجر (852 هـ) :"حديث:"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع". . . وقد أجمعوا على العمل به" [4] .

وقال ابن الهمام (861 هـ) :"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". . . وقد حُكي الإجماع على هذه الجملة" [5] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"ولأبي داود مرفوعًا:"ليس على المنتهب قطع"، وهو اتفاق" [6] ."

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب:

1 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على خائن، ولا منتهِب، ولا مختلِس قطع) [7] .

2 -من جهة النظر: لأن السرقة ما أخذ خفية، قال ابن حزم:"لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له" [8] ، معلوم أن الانتهاب لا يتحقق فيه الأخذ خفية.النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

(1) أحكام القرآن (2/ 111) .

(2) الإفصاح (2/ 214) .

(3) حاشية الروض المربع (7/ 355) .

(4) فتح الباري (12/ 91 - 92) .

(5) فتح القدير (5/ 373) .

(6) حاشية الروض المربع (7/ 354) .

(7) أخرجه أحمد (23/ 303) ، وأبو داود (رقم: 4391) ، والترمذي (رقم: 1448) ، والنسائي (رقم: 4971) ، وابن ماجه (رقم: 2591) .

(8) المحلى (12/ 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت