فهرس الكتاب

الصفحة 6993 من 8167

ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالًا، أو غير مال" [1] ."

وقال الفيومي:"وهَبْتُ لزيد مالًا، أهَبُهُ له هِبَةَ: أعطيته بلا عوض" [2] .

• الهبة اصطلاحًا: قال الجرجاني:"الهبة في اللغة: التبرع، وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض" [3] .

ويتبيَّن من هذا أن المعنى الاصطلاحي للهبة موافق للمعنى اللغوي.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطع، وقبل بلوغ الأمر للإمام تملَّك السارق ما سرقه، إما بأن تبرع المسروق منه بهبة المسروق للسارق، وقبل السارق الهبة، أو باعه إياه، أو ورثه، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا قطع حينئذٍ.

ويتبين مما سبق أن الإهداء لو كان بعد بلوغ الأمر للحاكم، أو كان السارق لم يتملك تمام الملك، بأن لم يقبل بالهبة مثلًا، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ) :"مُلك السارق المسروق قبل القضاء، نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من السارق قبل القضاء: وجملة الكلام فيه، أن الأمر لا يخلو: إما أن وهبه منه قبل القضاء، وإما أن وهبه"

(1) الكليات (1539) .

(2) المصباح المنير، مادة: (وهب) ، (674) ، وانظر: التعريفات (1/ 319) ، لسان العرب، مادة: (وهب) ، (1/ 803) .

(3) التعريفات (1/ 319) ، وانظر: شرح حدود ابن عرفة (421) ، شرح كشف الأسرار شرح أصول البروذي (4/ 251) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 261) ، التوقيف على مهمات التعاريف الفقهية (738) .

قال أبو البقاء الحنبلي في كتابه المطلع (291) في التفريق بين الهبة والهدية والصدقة:"الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى اللَّه تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظامًا له وإكرامًا وتوددًا فيه هدية وإلا فهبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت