فهرس الكتاب

الصفحة 7022 من 8167

المساجد، ولا يستقاد فيها) [1] .

وفي الباب أحاديث أخرى بيَّن ابن حزم ضعفها وأنه لا يصح في الباب شيء مرفوع للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ، وذكر ابن حجر طرفًا منها مع الإشارة إلى ضعفها [3] .

3 -آثار عن الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:

حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي اللَّه عنه أنه أتي برجل في حد فقال:"أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه" [4] .

وكذا جاء نحوه عن علي رضي اللَّه عنه لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر [5] .

4 -من جهة النظر:

أ - أن في إقامة الحد في المسجد تعريض المسجد للنجاسة، إذ قد يخرج من

(1) أخرجه أحمد (24/ 344) ، وأبو داود (رقم: 4490) . وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في"الإكمال" (226) "مجهول".

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، كتاب الديات، باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو لا، (رقم: 879) ، وابن ماجة، (رقم: 2599) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعًا، من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وأخرجه ابن ماجة (رقم: 2600) ، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

قال البزار في"مسنده" (8/ 374) "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه".

أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في تلخيص الحبير (4/ 146) ثم قال:"ولا بأس بإسناده"، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في"إرواء الغليل" (7/ 361) .

(2) المحلى (12/ 10 - 11) .

(3) فتح الباري (13/ 157) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 535) ، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 436) (15/ 23) ، وابن حزم في المحلى (12/ 11) ، وصححه ابن حزم في"المحلى"فقال:"هذا خبر صحيح"، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 157) :"سنده على شرط الشيخين".

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 535) ، فتح الباري (13/ 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت