فهرس الكتاب

الصفحة 7052 من 8167

• وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية حد الحرابة في الجملة، ومن ذلك قول ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب، فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع" [1] .

(1) التمهيد (23/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت