فهرس الكتاب

الصفحة 7054 من 8167

عرضًا فيضع من حُكم عليه بالحد قدميه عليها، ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه [1] .

ثالثًا: قطع اليد والرجل من خلاف، بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.

رابعًا: النفي من الأرض.

وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام ونقل إجماعات أهل العلم فيها في هذا الفصل -إن شاء اللَّه تعالى-.

(1) انظر: درر الحكام (2/ 86) ، وسيأتي مزيد إيضاح لمعنى الصلب من جهة اللغة والاصطلاح، وطريقة الصلب مع القتل، وذلك في المسألة الثانية تحت عنوان:"حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت