مترتب في المحاربين من أهل الإسلام" [1] . وقال القرطبي (671 هـ) :"لا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود" [2] ، ونقله عنه الشوكاني [3] ."
وقال أبو حيان الأندلسي (745 هـ) [4] :"لا خلاف بين أهل العلم أنّ حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام" [5] .
• مستند الإجماع: يدل على المسألة قول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) } [6] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أسقط على المحاربين الحد إن تابوا من حرابتهم قبل القدرة عليهم، والتوبة إنما تكون للمؤمنين دون أهل الكفر [7] .
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن آية الحرابة نزلت في أهل الكتاب، حيث كانوا أهل مودَاعةٍ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض، فعرَّف اللَّه نبيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحكمَ فيهم، فتكون آية الحرابة
(1) المحرر الوجيز (2/ 214) .
(2) تفسير القرطبي (6/ 150) .
(3) انظر: فتح القدير (2/ 51) .
(4) هو أبو حيان، محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي، الأندلسي، الشافعية، برع في التفسير، والحديث، والعربية، واللغة، من كتبه:"البحر المحيط"، و"منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك"، ولد سنة (654 هـ) ، ومات سنة (745 هـ) . انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو للفيروزآبادي (58) ، طبقات الشافعية الكبرى (9/ 275) ، معجم المحدثين للذهبي (134) .
(5) تفسير البحر المحيط (3/ 377) .
(6) سورة المائدة، آية (33 - 34) .
(7) أحكام القرآن (2/ 571) .