فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فلان قتلك) ؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك) ؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك) ؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتله بين الحجرين"متفق عليه [1] ."
2 -عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه:"أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها) ، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا" [2] .
• وجه الدلالة من الحديثين: أنه ليس في الحديثين ما يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير أولياء المرأة بين القصاص أو الدية أو العفو.
3 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (دين اللَّه أحق أن يقضى) [3] .
4 -عن عائشة رضي اللَّه عنها -في قصة عتق بريرة- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق) [4] .
• وجه الدلالة من الحديثين: ما قاله ابن حزم:"فلما اجتمع حقان أحدهما للَّه، والثاني لولي المقتول كان حق اللَّه تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء" [5] .
5 -عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم
(1) صحيح البخاري (رقم: 2282) ، وصحيح مسلم، (رقم: 1672) .
(2) البخاري (رقم: 231) ، مسلم (رقم: 1671) ، واللفظ له.
(3) صحيح البخاري (رقم: 1852) ، وصحيح مسلم (رقم: 1148) .
(4) صحيح البخاري (رقم: 2060) ، وصحيح مسلم (رقم: 1503) .
(5) المحلى (12/ 289) .