فهرس الكتاب

الصفحة 7105 من 8167

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين" [1] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين" [2] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى في آية الحرابة: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [3] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف، وقطع جميع الأعضاء، أو اليدين مع الرجل، أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك [4] .النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

(1) الشرح الكبير (10/ 311) .

(2) حاشية ابن الروض المربع (7/ 383) .

(3) سورة المائدة، آية (33) .

(4) انظر: المحلى (12/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت