وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين" [1] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين" [2] .
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى في آية الحرابة: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [3] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف، وقطع جميع الأعضاء، أو اليدين مع الرجل، أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك [4] .النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) الشرح الكبير (10/ 311) .
(2) حاشية ابن الروض المربع (7/ 383) .
(3) سورة المائدة، آية (33) .
(4) انظر: المحلى (12/ 298) .