فهرس الكتاب

الصفحة 7162 من 8167

وكذا لو كان الإمام ظالمًا والباغي عليه عادلًا أو أقل فسقًا من الإمام، أو كان خروج الفئة لحقٍّ طلبوه، كمنع معصية أمر بها الإمام، أو منع ظلم قام به الإمام، فذلك ليس مرادًا في مسألة الباب أيضًا، وكذا إذا لم يخرج على الإمام، وإنما أراد الإمام ظلمه، أو ما أشبه ذلك، فدافع عن نفسه ضد الإمام، فكل ذلك ليس من مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (620 هـ) :"من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته، ووجبت معونته، لما ذكرنا من الحديث، والإجماع" [1] . وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته، ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة" [2] .

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص، مع الإجماع على ذلك" [3] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) :"واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان، وقاتل علي رضي اللَّه عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حدًا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم. . . وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم" [4] .

وقال ابن حجر (852 هـ) :"أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه" [5] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

(1) "المغني (5/ 9) ."

(2) العدة شرح العمدة (2/ 186) .

(3) الشرح الكبير (10/ 53) .

(4) مجموع الفتاوى (28/ 317) .

(5) فتح الباري (13/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت