فهرس الكتاب

الصفحة 7242 من 8167

قلصت [1] ، فقال: (لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن) ، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأَمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي [2] .

3 -عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة) [3] .

والأدلة في الباب كثيرة، يأتي بعضها في الباب الآتي.

• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب قتل المرتد، على خلاف بينهم هل يُستتاب قبل قتله أم لا.

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [4] ، وابن عبد البر [5] ، وابن هبيرة [6] ، والكاساني [7] ، وابن قدامة [8] ، وبهاء الدين المقدسي [9] ،

(1) أي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبض شفتيه ليتمكن من تسويك أسنانه، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/ 21) :"القاف واللام والصاد أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على انضمامِ شيء بعضِه إلى بعض. يقال: تقلَّصَ الشيءُ، إذا انضمَّ".

(2) صحيح البخاري (رقم: 6525) ، وصحيح مسلم (رقم: 1733) .

(3) البخاري (رقم: 6484) ، مسلم (رقم: 1676) .

(4) الإجماع (122) .

(5) التمهيد (5/ 306) .

(6) الإفصاح (2/ 187) .

(7) بدائع الصنائع (7/ 136) .

(8) المغني (9/ 16) .

(9) العدة شرح العمدة (2/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت