باللَّه- صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين" [1] . وقال ابن تيمية (728 هـ) :"قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" [2] ."
وقال الزركشي (773 هـ) :"الطاعن في عائشة رضي اللَّه عنها بالقذف كافر إجماعا" [3] . وقال ابن كثير (774 هـ) :"وقد أجمع العلماء، رحمهم اللَّه، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" [4] . وقال العراقي (806 هـ) :"براءة عائشة رضي اللَّه عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" [5] .
وقال الحجاوي (960 هـ) :"من قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" [6] . وقال البهوتي (1051 هـ) :"قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" [7] .
وقال الرحيباني (1243 هـ) :"قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" [8] . وقال ابن ضويان (1353 هـ) :"من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" [9] .
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -قال اللَّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ
(1) شرح النووي (17/ 117) .
(2) الصارم المسلول (1/ 568) .
(3) المنثور في القواعد (3/ 84) .
(4) تفسير ابن كثير (6/ 31 - 32) .
(5) طرح التثريب (8/ 69) .
(6) كشاف القناع شرح متن الإقناع (6/ 172) .
(7) دقائق أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 285) .
(8) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 286) .
(9) منار السبيل شرح الدليل (2/ 361) ، وانظر: الموسوعة الكويتية (14/ 62) .