قتله إذا كان مسلمًا" [1] ، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر [2] ، والمطيعي [3] ، والشوكاني [4] ."
وقال ابن المنذر (318 هـ) :"أجمعوا على أن من يسب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له القتل"، نقله عنه القرطبي [5] ، وابن حجر [6] ، وأبو الطيب [7] ، والشوكاني [8] . وقال الخطابي (388 هـ) :"لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" [9] ، ونقله عنه القاضي عياض [10] وابن تيمية [11] ، والمطيعي [12] ، وابن حجر [13] .
وقال ابن القاسم (191 هـ) :"من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض [14] .
وقال ابن عبد البر (463 هـ) :"روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"لو سمعته لقتلته"ولا مخالف له من الصحابة علمته" [15] . وقال القاضي عياض (544 هـ) :"أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" [16] .
وقال ابن تيمية (728 هـ) :"أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى اللَّه، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة" [17] . وقال ابن القيم (751 هـ) لما
(1) الصارم المسلول (1/ 9) .
(2) انظر: فتح الباري (12/ 281) .
(3) انظر: المجموع (19/ 427) .
(4) انظر: نيل الأطار (7/ 424) .
(5) تفسير القرطبي (8/ 82) .
(6) انظر: فتح الباري (12/ 281) .
(7) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (12/ 12) .
(8) نيل الأوطار (7/ 424) .
(9) معالم السنن (3/ 295) .
(10) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216) .
(11) انظر: الصارم المسلول (1/ 9) .
(12) انظر: المجموع (19/ 427) .
(13) انظر: فتح الباري (12/ 281) .
(14) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216) .
(15) التمهيد (6/ 168) .
(16) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 211) ، وانظر: نفس المصدر (2/ 214) .
(17) مجموع الفتاوى (15/ 169) .