فإذا توفرت هذه الشروط مجتمعة أصبح الإجماع قطعيا، وهو لا يكون إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وإجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة [1] .
القسم الثاني: الإجماع الظني، وهو: ما اختل فيه شرط من شروط الإجماع القطعي.
ويدخل في هذا النوع صور من مسائل الإجماع التي يذكرها العلماء، منها:
الإجماع السكوتي والاستقرائي، الاتفاق بعد الخلاف، الاتفاق دون انقراض العصر، الإجماع الذي يكون مستنده ظنيا، وأشباهها من المسائل التي لا تدخل في القسم الأول [2] .
وعامة الإجماعات ظنية، لا يحكم بقطعيتها، لعدم توفر الشروط فيها.
(1) ينظر:"روضة الناظر" (2/ 500) ،"شرح الكوكب المنير" (2/ 214) ،"المهذب في أصول الفقه المقارن" (2/ 917) ،"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص 165) .
(2) ينظر المراجع السابقة.