وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) :"من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل، بالغ، إلا الحائض والنفساء، فهو كافر، مرتد، باتفاق أئمة المسلمين" [1] . وقال أيضًا:"أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين" [2] .
وقال ابن مفلح (763 هـ) :"من جحد وجوبها كفر إجماعًا" [3] . وقال البابرتي (786 هـ) :"أجمعت الأمة من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا على فرضيتها -أي الصلوات الخمس- من غير نكير منكر، ولا رد راد، فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف" [4] ، وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي [5] .
وقال ابن فرحون (799 هـ) :"جاحد الصلاة كافر باتفاق" [6] . وقال ابن مفلح المقدسي (844 هـ) :"من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله كالناشئ بين المسلمين في الأمصار. . . ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه" [7] ، نقله عنه البهوتي [8] ، وشمس الدين ابن قدامة [9] .
وقال العيني (855 هـ) :"أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتدد" [10] . وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) :"إن ترك مكلف الصلاة المكتوبة التي هي إحدى الخمس، جاحدًا وجوبها، كفر إجماعًا" [11] .
وقال الشوكاني (1250 هـ) :"لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها" [12] .
(1) الفتاوى الكبرى (1/ 180) ، وانظر: (3/ 478) .
(2) مجموع الفتاوى (28/ 308) .
(3) الفروع (1/ 295) .
(4) العناية شرح الهداية (1/ 217) .
(5) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 68) .
(6) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 188) .
(7) المبدع (1/ 305) .
(8) انظر: كشاف القناع (1/ 227)
(9) انظر: الشرح الكبير (1/ 382) .
(10) عمدة القاري (24/ 81) .
(11) تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 83) .
(12) نيل الأوطار (1/ 361) .