بغير حق، ولا تأويل، فهو كافر مرتد، يخلد به في جهنم بالإجماع" [1] ، ونقله عنه الشوكاني [2] ."
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشارع متوافرة على تحريم الدماء، فمنها:
1 -قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [3] .
2 -عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة) [4] .
3 -عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) [5] .
4 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه) [6] .
وغيرها من النصوص الكثيرة في تحريم دم المسلم، والحكم بعصمته دمه بالإسلام.النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) شرح النووي (17/ 83) .
(2) انظر: نيل الأوطار (7/ 67) .
(3) سورة النساء، آية (93) .
(4) البخاري (رقم: 6484) ، مسلم (رقم: 1676) .
(5) البخاري (قم: 67) ، ومسلم (رقم: 1679) .
(6) صحيح مسلم (رقم: 2564) .