فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 8167

في مسألة على قولين، ثم أجمع التابعون أو المتأخرون على أحد قولي الصحابة أو الأولين:

القول الأول: أن إجماع المتأخرين إجماع صحيح، وتحرم مخالفته. وهو قول أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأبي بكر القفال [1] ، وأبي الخطاب من الحنابلة [2] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول: أن النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة، يدخل فيها أيُّ إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه خلاف أم لا.

الدليل الثاني: القياس على اتفاق الصحابة على مسألة بعد اختلافهم فيها: فهذا إجماع صحيح، فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن كلا منهما اتفاق بعد اختلاف [3] .

القول الثاني: أنه لا يكون إجماعا صحيحا، وعليه فتجوز مخالفته. قال به الشيرازي، والجويني، والغزالي، والآمدي من الشافعية، وأبو يعلى [4] من الحنابلة [5] .

(1) محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي الشافعي، ولد عام (291 هـ) ، أحد أعلام المذهب، وأئمة المسلمين، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، من آثاره:"دلائل النبوة"،"محاسن الشريعة"،"أدب القضاء". توفي عام (365 هـ) ."طبقات الشيرازي" (ص 120) ،"طبقات السبكي" (3/ 200) ،"طبقات ابن شهبة" (1/ 148) .

(2) "أصول السرخسي" (1/ 320) ،"فواتح الرحموت" (2/ 226) ،"شرح اللمع" (2/ 726) ،"إحكام الفصول" (ص 492) ،"شرح تنقيح الفصول" (ص 328) ،"التمهيد"لأبي الخطاب (3/ 297) ،"روضة الناظر" (2/ 464) .

(3) ينظر:"المهذب في أصول الفقه" (2/ 921) .

(4) محمد بن الحسن بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي بن الفراء القاضي أبو يعلى، ولد عام (380 هـ) انتهت إليه الإمامة في الفقه، فأفتى ودرس وصنف المصنفات النافعة, منها:"العدة"في أصول الفقه،"أحكام القرآن"،"الأحكام السلطانية". توفي عام (458 هـ) ."طبقات الحنابلة" (2/ 193) ،"سير أعلام النبلاء" (18/ 89) .

(5) "التبصرة" (ص 378) ،"البرهان" (2/ 710) ،"المستصفى" (1/ 203) ،"الإحكام"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت