فهرس الكتاب

الصفحة 7633 من 8167

يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.

إلا أنه يستثنى من هذه المسألة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع فيها غير متحقق.

-من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع.

-حد السرقة لا يقبل الصلح.

-رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.

إلا أن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبة، أما معه التوبة فمحل خلاف.

-على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام.

-يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.

-من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يُحد.

-من سرق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع،

-من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.

-إذا وصف الشاهدان السرقة والحوز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.

-إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.

-إذا ثبتا القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.

-إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.

-حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.

-حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.

-حد السرقة لا يقبل الإبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت