يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
إلا أنه يستثنى من هذه المسألة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع فيها غير متحقق.
-من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع.
-حد السرقة لا يقبل الصلح.
-رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
إلا أن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبة، أما معه التوبة فمحل خلاف.
-على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام.
-يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
-من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يُحد.
-من سرق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع،
-من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
-إذا وصف الشاهدان السرقة والحوز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
-إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
-إذا ثبتا القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
-إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
-حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
-حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
-حد السرقة لا يقبل الإبراء.