فهرس الكتاب

الصفحة 7751 من 8167

وإذا كان القول شاذّا كما ذكرنا، فإنه لا يعتد به، ولا يبنى عليه، يقول الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّنًا ظاهرا، أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا، ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع [1] .

(1) الموافقات (5/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت