الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة [1] ، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" [2] .
الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا، ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا [3] .
وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] .
(1) ينظر: المصباح المنير (2/ 444) .
(2) اْخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم (6508) ، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين برقم (1681) .
(3) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 140) ، مغني المحتاج (4/ 104) ، المغني لابن قدامة (8/ 320) .