• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:
1 -قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [النساء: 93] .
2 -عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" [1] .
3 -عن أبي بَكرة -رضي اللَّه عنه- قال: خطبنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر قال"أتدرون أيّ يوم هذا؟"قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال:"أليس يوم النحر؟"قلنا: بلى، قال:"أيّ شهر هذا؟"قلنا اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال:"أليس ذو الحجة؟"قلنا: بلى، قال:"أيّ بلد هذا؟"قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال:"أليست بالبلدة الحرام؟"قلنا: بلى، قال:"فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلّغت؟"قالوا: نعم، قال:"اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" [2] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) أخرجه البخاري، في الديات، باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (6484) ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (1676) .
(2) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، (1654) ، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679) .