فهرس الكتاب

الصفحة 7839 من 8167

قول مخرّج في المذهب [1] .

• مستند الإجماع:

1 -أن المأذون فيه هو التأديب لا القتل، ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلا [2] .

2 -أنه ضرب أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد، فوجب أن يكون التلف به مضمونا [3] .

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الحنابلة [4] ، حيث أسقطوا الضمان على الزوج بتأديب زوجته، ومما احتجوا به في ذلك أنه أدبٌ مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحدّ [5] .

ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة.

(1) ينظر: الإنصاف (10/ 53) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 355) .

(3) الحاوي (13/ 423) .

(4) ينظر: المغني (9/ 179) ، الإنصاف (10/ 53) ، كشاف القناع (6/ 16) .

(5) المبدع (7/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت