قول مخرّج في المذهب [1] .
• مستند الإجماع:
1 -أن المأذون فيه هو التأديب لا القتل، ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلا [2] .
2 -أنه ضرب أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد، فوجب أن يكون التلف به مضمونا [3] .
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الحنابلة [4] ، حيث أسقطوا الضمان على الزوج بتأديب زوجته، ومما احتجوا به في ذلك أنه أدبٌ مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحدّ [5] .
ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة.
(1) ينظر: الإنصاف (10/ 53) .
(2) بدائع الصنائع (7/ 355) .
(3) الحاوي (13/ 423) .
(4) ينظر: المغني (9/ 179) ، الإنصاف (10/ 53) ، كشاف القناع (6/ 16) .
(5) المبدع (7/ 281) .